الحر العاملي

389

الفصول المهمة في أصول الأئمة

أحمد بن الوليد ، عن سعد بن عبد الله ، عن القاسم بن محمد الاصفهاني ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن فضيل بن عياض قال : سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن اختلاف الناس في الحج ، إلى أن قال : قلت : فيعتد بشئ من أمر الجاهلية ؟ فقال : إن أهل الجاهلية ضيعوا كل شئ من دين إبراهيم ( ع ) إلا الختان ( 1 ) والتزويج والحج فإنهم تمسكوا بها ولم يضيعوها . باب 113 - ألذ اللذات ( 3146 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن حسان ، عن بعض أصحابنا قال : سألنا أبا عبد الله ( ع ) ، أي شئ ألذ ؟ قال : فقلنا غير شئ ، فقال هو : ألذ الأشياء ، مباضعة النساء ( 1 ) .

--> في العلل : سليمان بن داود المنقري ، عن فضيل بن عياض ، بدل ما في الحجرية : المقري عن فضل . في النسختين : محمد بن الحسين بن أحمد بن الوليد وهو غلط فلذا غيرناه طبقا لنسخة ( م ) . في العلل والبحار : قلت أفيعتد ، وفيهما : كل شئ من دون إبراهيم ( ع ) إلا الختان . في الحجرية : ولم يضيعوا لها . ( 1 ) الختان في زمن الجاهلية أنهم كانوا يعتقدون أن الختان واجب ، سمع منه ( م ) . الباب 113 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي ، 5 / 321 ، كتاب النكاح ، باب حب النساء ، الحديث 8 . الوافي الحجرية ، 3 / 10 ، الجزء 12 ، كتاب النكاح ، باب حب النساء . الوسائل ، 20 / 23 ، كتاب النكاح ، الباب 3 ، من أبواب مقدماته وآدابه ، الحديث 6 ( 24927 ) . في الكافي والوسائل : سألنا أبو عبد الله ، وهو الصحيح . في الكافي : أي الأشياء الذ . . . كما في الوافي . قد ذكر مباضعة النساء في نسختي الكتاب بعنوان باب جديد ، مع أنه من تتمة الحديث والأحاديث بعد هذا تتمة للباب كما في نسخة ( م ) . ( 1 ) يعني مجامعة النساء ، سمع منه ( م ) .